محكمة النقض: تصدر حكما «بجواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير
أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ جديداَ بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، قالت فيه: «جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع».
صدور الحكم لصالح المحامى بالنقض والخبير القانون يحيى سعد، جاء بعد أن حار الكثير في وجود مخرج قانونى لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس أو للغير لا سيما في ظل الأحكام الصادره من محاكم الدرجة الاولى أو محاكم الاستئناف، وكذلك فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بعدم جواز إلغاء التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير بإرادة منفرده.
وأخيرا وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا قالت فيه: أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.
وجاء بأسباب حكم محكمة النقض إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه تمسك بأنه أصدرالتوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم بيبع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده لمقدم الثمن فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وبحسب «المحكمة»- حيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل «المطعون ضده» بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع.
ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن، ما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
ووفقاَ لـ «المحكمة» إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم، وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع في الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه.
وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوى.